تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعَن أَحْمد رِوَايَة ثَالِثَة: لَا حد عَلَيْهِ، وَلَا يفسق بذلك. اخْتَارَهُ أَبُو ثَوْر، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وَهُوَ قوي للْخلاف فِيهِ كَغَيْرِهِ؛ وَلِئَلَّا يفسق بِوَاجِب يَفْعَله مُعْتَقدًا وُجُوبه فِي مَوضِع، وَلَا أثر لاعتقاد الْإِبَاحَة.

وَمثل الْمَسْأَلَة مُتْعَة النِّكَاح، إِن قيل: لَا إِجْمَاع فِيهَا؛ وَلِهَذَا سوى بَينهمَا القَاضِي فِي " الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة "، وَمثله رَبًّا الْفضل، وَالْمَاء من المَاء.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا - قِيَاس رِوَايَة فسق الشَّارِب النَّبِيذ - من لعب بشطرنج، وَتسمع غناء بِلَا آلَة.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٩٢