قَوْله: ﴿فَمن شرب نبيذًا مُخْتَلفا فِيهِ حد عندنَا، وَلم يفسق، كالشافعي﴾ .
قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: ﴿وَفِيه نظر﴾؛ لِأَن الْحَد أضيق.
ورد: الشَّهَادَة أوسع؛ وَلِأَنَّهُ يلْزم من الْحَد التَّحْرِيم فيفسق بِهِ، أَو إِن تكَرر.
وَعَن أَحْمد: يفسق، اخْتَارَهُ ابْن أبي مُوسَى فِي " الْإِرْشَاد "، وَأَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ فِي " الْمُبْهِج " وفَاقا للْإِمَام مَالك؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْمجمع عَلَيْهِ وللسنة المستفيضة فِي ذَلِك.
التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩١