تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفد شَيْئا؛ لِأَن الْعلم بذلك كَانَ حَاصِلا انْتهى.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: وَيعْتَبر فِي تأهل المستمع للْعلم، وَعَدَمه حَال الْإِخْبَار لِامْتِنَاع تَحْصِيل الْحَاصِل، وَأَن لَا يُعلمهُ السَّامع ضَرُورَة. انْتهى.

قَوْله: ﴿أَصْحَابنَا والمحققون: لَا ينْحَصر عدد التَّوَاتُر فِي عدد، بل مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم أَيْضا حُصُول الْعدَد، وَلَا دور﴾ .

قَالَ الطوفي: وَالْحق أَن الضَّابِط حُصُول الْعلم بالْخبر فَيعلم إِذن حُصُول الْعدَد، وَلَا دور؛ إِذْ حُصُول الْعلم مَعْلُول الْإِخْبَار وَدَلِيله، كالشبع والري مَعْلُول المشبع والمروي وَدَلِيلهمَا، وَإِن لم يعلم ابْتِدَاء الْقدر الْكَافِي مِنْهُمَا، وَمَا ذكر من التقديرات تحكم لَا دَلِيل عَلَيْهِ، نعم لَو أمكن الْوُقُوف على

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٧٨٢