قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.
وَقيل: لَا يجوز إحداثه وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، قَالَ: لِأَن الْآيَة - مثلا - إِذا احتملت مَعَاني، وَأَجْمعُوا على تَأْوِيلهَا بأحدها صَار كالإفتاء فِي حَادِثَة تحْتَمل أحكامًا بِحكم فَلَا يجوز أَن يؤول بِغَيْرِهِ، كَمَا لَا يُفْتى بِغَيْر مَا أفتوا بِهِ.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح: وَمنعه بَعضهم.
﴿قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: لَا يحْتَمل مَذْهَبنَا غير هَذَا، وَعَلِيهِ الْجُمْهُور﴾ .
قَالَ ابْن مُفْلِح: ﴿وَمرَاده دفع تَأْوِيل أهل الْبدع الْمُنكر عِنْد السّلف﴾ . انْتهى.
وَذَلِكَ كَمَا أَنه لَا يجوز إِحْدَاث مَذْهَب ثَالِث كَذَلِك لَا يجوز إِحْدَاث تَأْوِيل؛ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهَا تأوي لآخر لكلفوا طلبه كَالْأولِ.
قَالَه أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَاقْتصر على ذكر الْقَوْلَيْنِ وتعليلهما من غير نصر أَحدهمَا.