تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقيل: ينْعَقد الْإِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة وَاحِد لَا مُخَالفَة أَكثر؛ لِأَنَّهُ نَادِر لَا اعْتِبَار بِهِ.

وَقيل: ينْعَقد مَعَ مُخَالفَة اثْنَيْنِ، اخْتَارَهُ ابْن جرير الطَّبَرِيّ، وَأَبُو بكر الرَّازِيّ الْحَنَفِيّ، وَابْن حمدَان من أَصْحَابنَا فِي " الْمقنع "، وَبَعض الْمَالِكِيَّة، وَبَعض الْمُعْتَزلَة، وَإِلَيْهِ ميل أبي مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ فِي " الْمُحِيط ".

وَقيل: ينْعَقد مَعَ مُخَالفَة اثْنَيْنِ فِي غير أصُول الدّين، أما فِي أصُول الدّين فَلَا ينْعَقد بمخالفة أحد.

حَكَاهُ الْقَرَافِيّ عَن الأخشيد من الْمُعْتَزلَة.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٥٦٩