تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمّا على قول أبي حنيفة: فلا يجوز إتلافه؛ لأنّه يمكن الانتفاع به في غير الوجه المحظور.

وأمّا تسويته بين المسلم والنصرانيّ، فلأنّه لا يجوز لهم إظهار الخمر في أمصار المسلمين، وإنّما أُقروا على التصرّف فيه فيما بينهم.

تمّ كتاب الحظر والإباحة (١)

(١) في أ (آخر) والمثبت من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٥٦