تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها، وإنّما يكره سنّ غيره؛ لأنّ ذلك مستقذرٌ في العادة، وهذا المعنى لا يوجد في سنّه (١).

مسائل مَنثورةٌ (٢)

قال في الجامع الصغير عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إنّه كان يكره لحوم الأُتُن وألبانها، وقال بشر المريسي: لا يكره (٣).

لنا: ما روى عبد الله بن أوفى قال: أصبنا حمرًا أهلية يوم خيبر، فذبحناها وطبخناها، وإنّ القدور لتغلي حتى خرج رسول الله ﷺ فأمر بإكفائها وقال: "إنّها رجس" (٤)، وروي أنه سأل فقال: "أوحشية أو إنسية؟ "، وهذا يدل على اختلاف حكمهما.

وروى جابر بن عبد الله "أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأذن في لحوم الخيل" (٥)، وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر "أنّ النبي ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" (٦).

وجه قول بشر: ما روي (٧) أنّ عائشة سئلت عن ذلك، فتلت قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] (٨).

(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٥٠، ٥٥١.

(٢) في أ (مشهورة).

(٣) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٤٥.

(٤) أخرجه البخاري (٢٩٨٦)؛ ومسلم (١٩٣٧).

(٥) أخرجه البخاري (٣٩٨٢)؛ ومسلم (١٩٤١).

(٦) مسند أبي حنيفة ص (٢٤٠)، (مكتبة الكوثر، الرياض، ط ١٤١٥ هـ).

(٧) (ما روي) سقطت من ب.

(٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٥٢٠).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٢٢