تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأمّا على أصل محمدٍ: فيحل له ذلك، ويجوز له اتباع رأي القاضي وترك اجتهاده.

قال: وإن كان الأخ جاهلًا، فهو في سعةٍ من الوجهين جميعًا، أن يأخذ بما قضى به القاضي؛ لأنّ فرضه التقليد، فلا يجوز أن يخالف ما حكم الحاكم به عليه.

قال: فإن علم ذلك، وصار إلى الحال التي يستقيم [له] أن يفتي (١) ويقضي، فالجواب فيه كالجواب في الأول، يعني: أنّه يجب عليه العمل بما في اجتهاده، وترك ما حكم الحاكم به.

(١) في ب (يقول).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٣٠٩