تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن الشهادة بأنها كانت في أرضه شهادة بيد كانت، فلا تقضى بها في المشهور من قولهم.

[قال]: ولو شهدوا [أن هذا جلد] (١) شاته أو صوف شاته لم يقض له به؛ لأنهم لم يضيفوه إلى ملكه، ولكن أضافوه إلى شاتِه، وقد تكون الشاة [له] وصوفها وجلدها للغير بالوصية (٢)، ونحوه.

(١) في أ (أنه جبن) والمثبت من ل.

(٢) في ل (لغيره أوصى به له).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٦٠١