لأن الشهادة بأنها كانت في أرضه شهادة بيد كانت، فلا تقضى بها في المشهور من قولهم.
[قال]: ولو شهدوا [أن هذا جلد] (١) شاته أو صوف شاته لم يقض له به؛ لأنهم لم يضيفوه إلى ملكه، ولكن أضافوه إلى شاتِه، وقد تكون الشاة [له] وصوفها وجلدها للغير بالوصية (٢)، ونحوه.
(١) في أ (أنه جبن) والمثبت من ل.
(٢) في ل (لغيره أوصى به له).
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠١