تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اجتمعا كان البيع أولى، كنكاح الحرة والأمة.

٢٧٣٩ - [فَصْل: اجتماع الرهن والصدقة]

قال: والرهن أولى من الصدقة والهبة، وذكر في كتاب الشهادات أن القياس يقتضي أن الهبة أولى من الرهن؛ لأن [الهبة] فيها إثبات الملك، فهي أولى من إثبات الحق، ولأن الهبة ترد على الرهن، والرهنُ لا يرد على الهبة.

ووجهُ الاستحسان: أن الرهن يتعلق [به ضمان] (١)، والهبة لا يتعلق بها ضمان، [فصار الرهن مع الهبة] (٢) كالبيع مع الهبة (٣).

(١) طمس في أ، والمثبت من ل.

(٢) في أ (فهو) والمثبت من ل.

(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٦ - ٦٠٠.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٥٦٨