اجتمعا كان البيع أولى، كنكاح الحرة والأمة.
٢٧٣٩ - [فَصْل: اجتماع الرهن والصدقة]
قال: والرهن أولى من الصدقة والهبة، وذكر في كتاب الشهادات أن القياس يقتضي أن الهبة أولى من الرهن؛ لأن [الهبة] فيها إثبات الملك، فهي أولى من إثبات الحق، ولأن الهبة ترد على الرهن، والرهنُ لا يرد على الهبة.
ووجهُ الاستحسان: أن الرهن يتعلق [به ضمان] (١)، والهبة لا يتعلق بها ضمان، [فصار الرهن مع الهبة] (٢) كالبيع مع الهبة (٣).
(١) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٢) في أ (فهو) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٦ - ٦٠٠.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٨