تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد كان الأولى بأبي يوسف أن يقول مثل قول أبي حنيفة؛ لأنه وافق أبا حنيفة في رجوع الشاهد بعد القضاء قبل الإمضاء، وجعله كرجوعه قبل القضاء، وإنما خالف محمد في ذلك، وفرّق بين الرجوع [قبل القضاء] وبعده.

قال: ولو سرقت امرأة من زوجها، أو سرق هو منها، ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدّةٍ، فإنه لا يقطع واحدٌ منهما؛ لأن الأخذ وقع غير موجب للقطع، والطارئ على الحدود، كالموجود في الابتداء إذا كان مما يُسقطها.

فأما إذا كان مما يؤكدها، فالمعتبر بأخفّ الحالتين؛ لأن الحدود تسقط بالاحتياط (١).

(١) انظر: الأصل ٧/ ٢٢٧ وما بعدها؛ الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٣٩٠ - ٣٩٢؛ مختصر القدوري ص ٤٨١.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ٣٨٠