تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٤] بَابْ: القسامةِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال ابن سَمَاعة، وبِشر بن الوليد، وعلي بن الجَعْد: سمعنا أبا يوسف قال في القتيل يوجدُ في المَحلَّةِ، أو في دار رجلٍ في المصر، فإنّ أبا حنيفة قال في ذلك: إذا كانت به جراحةٌ، أو أثر ضربٍ، أو أثر (١) خنقٍ، كان هذا قتلًا، وفيه القَسَامة (٢) على عاقلة ربّ الدار وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ (٣).

قال أبو الحسن: يعني: على عاقلة ربّ الدار إذا وُجد في الدار، وعلى عاقلة أهل المحلَّةِ إذا وُجد في المحلَّةِ.

قال أبو يوسف في تمام الحكاية عن أبي حنيفة: يقسم كل رجلٍ منهم: بالله ما قتلت ولا علمت له (٤) قاتلًا، ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان (٥)، في كل سنةٍ الثلث.

وقال مالكٌ: إذا كان هناك لَوْثٌ (٦) استُحلِف الأولياء خمسين يمينًا، واقتصّ

(١) (أو أثر) سقطت من ب.

(٢) "القسامة لغة: بمعنى القسم، وهو اليمين.

وشرعًا: اليمين بعدد مخصوص، وسبب مخصوص، على وجه مخصوص". اللباب ٢/ ١٨٤.

(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٥ وما بعدها.

(٤) (له) سقطت من ب.

(٥) أهل الديوان: هم الجيش الذين سُجّلت أسماؤهم في الديوان، وهو مجتمع الصحف والكتاب، يُكتب فيه أهل الجيش. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (٤/ ٤١١).

(٦) اللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة. انظر: المصباح المنير (لوث). =

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٧ · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٧ · ص ١١٣