فإن للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة؛ لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ، ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه، فصار ذلك كالشراء. شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠