تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وكذلك بيت سفل بين رجلين، لأحدهما عليه علو بينه وبين رجل آخر، فباع الذي له نصيب في العلو والسفل نَصِيْبَه من رجل، قال: فلشريكه في السفل الشفعة في السفل، ولا شفعة له في العلو، ولشريكه في العلو الشفعة في العلو، ولا شفعة له في السفل، وهذا على ما بيّنا: أن كل واحد منهما شريك في شيء، وجار في شيء، فكان أولى بالشركة من الجار (١).

(١) انظر: الأصل ٩/ ٢٤٩ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٢٤٨