تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس له أن يأخذ القَراح ويدع ما سواه.

وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة كان يقول فيه: إنه ليس له أن يأخذ إلا القراح التي هي ملازقة [له]؛ لأن هذه الأقرحة مختلفة.

قال: والذي يجيء على قياسه: أن هذه الأقرحة إذا كانت من ضيعة واحدة، أو قرية واحدة، فهي كقَراح واحد ودار واحدة، وهذا يدل على أن قول أبي حنيفة مثل قول محمد أوّلًا، ثم رجع وقال: يأخذ الجميع؛ لأنه يستضر بتفريقه، فصار كالدار الواحدة. [والله تعالى أعلم].

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ١٩٤