تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الإعراض، فسقط [حقه]، وإن كان يعني بذلك إذا أشهد [فقد] قدر ترك الخصومة ثلاثة أيام، كما قدرها محمد [بالسفر] (١)؛ لأن الثلاثة [الأيام أقصى] مدة الارتياء، فيسقط الحق بمضيّها كما يسقط الخيار (٢).

(١) في م (بالشهر).

(٢) انظر: الأصل، ٩/ ٢٧٥ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ١٧٦