على الإعراض، فسقط [حقه]، وإن كان يعني بذلك إذا أشهد [فقد] قدر ترك الخصومة ثلاثة أيام، كما قدرها محمد [بالسفر] (١)؛ لأن الثلاثة [الأيام أقصى] مدة الارتياء، فيسقط الحق بمضيّها كما يسقط الخيار (٢).
(١) في م (بالشهر).
(٢) انظر: الأصل، ٩/ ٢٧٥ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٦