وقالوا فيمن باع عقارًا وشرط الخيار لغيره، فأمضى البيع وهو شفيع، أنه لا شفعة له؛ لأنه قائم مقام البائع في إتمام البيع، فلم تجب [له] الشفعة كالبائع.
ولو شرط المشتري الخيار لغيره، فأجاز البيع وهو شفيع، فله الشفعة؛ لأنه قائم مقام المشتري في إتمام البيع، فوجبت له الشفعة كالمشتري (١) (٢).
(١) في م (كما يجب للمشتري).
(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٧٠؛ الأصل ٩/ ٢٢٠، ٢٢١.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧