تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا فيمن باع عقارًا وشرط الخيار لغيره، فأمضى البيع وهو شفيع، أنه لا شفعة له؛ لأنه قائم مقام البائع في إتمام البيع، فلم تجب [له] الشفعة كالبائع.

ولو شرط المشتري الخيار لغيره، فأجاز البيع وهو شفيع، فله الشفعة؛ لأنه قائم مقام المشتري في إتمام البيع، فوجبت له الشفعة كالمشتري (١) (٢).

(١) في م (كما يجب للمشتري).

(٢) انظر: كتاب الآثار لمحمد، ص ١٧٠؛ الأصل ٩/ ٢٢٠، ٢٢١.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ١٣٧