تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن سماعة وبشر، عن أبي يوسف في رجل حلف: إن كانت هذه الحملة إلا حنطة، فكانت حنطة وتمرًا، فإن كان الحلف بطلاق أو عتاق أو حَجّ أو عُمْرة، أو قال: [على] كذا، حنث، وإن كانت بالله لزمه الكذب فيها، ولا كفارة عليه؛ وذلك لأن هذا حلف على أمر موجود [أو لأنه يمين على الماضي، فكانت غموسًا، فلا كفارة عليه] (١)، فإن كان بطلاق أو عتاقٍ أو نذر لزمه، وإن كان بقسم لم ينعقد يمينه.

وكذلك إن حلف فقال: إن كانت الحملة سوى حنطة أو غير حنطة، فهو مثل الباب الأول؛ وذلك لأن سوى وغير من ألفاظ الاستثناء كـ: إلّا.

(١) الزيادة من أ.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ١٢٣