تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن رستم عن محمد: فيمن حلف لا يأكل حرامًا فاشترى (بدرهم) (١) غصبًا (ممن) (٢) غصب من إنسان طعامًا، فأكله لم يحنث؛ لأن إطلاق الحرام ما كان محرمًا لحق الله تعالى، وهذا محرم لحق الآدمي.

(١) ساقطة من أ.

(٢) في أ هنا (أو).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٥ · ص ١٠