والبهائم، وإن أكل سمكًا لم يحنث، وكل شيء يسكن الماء فهو بمنزلة السمكة.
وقال عمرو عن محمد: فيمن يأمر رجلًا أن يشتري له شحمًا فاشترى شحم الظهر، قال: لا نجوز على الآمر، وهذا يدل أن إطلاق الاسم لا يتناوله كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٩