تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبهائم، وإن أكل سمكًا لم يحنث، وكل شيء يسكن الماء فهو بمنزلة السمكة.

وقال عمرو عن محمد: فيمن يأمر رجلًا أن يشتري له شحمًا فاشترى شحم الظهر، قال: لا نجوز على الآمر، وهذا يدل أن إطلاق الاسم لا يتناوله كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٦٣٩