تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد سمعه طلقها ثلاثًا، فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن حكم الثلاث حكم الألف في الإيقاع [والتحريم]، ولو قال امرأته طالق إن لم يكن لقي فلانًا ألف مرة، وقد لقيه مرارًا كثيرة إلا أن ذلك لا يكون ألف مرة، وإنما أراد كثرة اللقاء ولم يرد العدد، فإنّي أدينه؛ لأن هذا يذكر في العادة على طريق التكثير دون العدد المحصور.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٥٦٠