١٠٤١ - وقال مسدد: حدثنا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ (١) أَبَانَ عَنِ الْغِطْرِيفِ (٢) أَبِي هَارُونَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَجُلَيْنِ فِي حَاجَةٍ فِي رمضان فتقدم إلى أحدهما (٣) أَنْ لَا يَصُومَ وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ فَصَامَ فَلَمَّا قَدِمَا قَالَ: مَا صَنَعْتُمَا (٤) قَالَ أَحَدُهُمَا: صُمْتَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَصُمْ، قَالَ -ﷺ-: كلاكما قد أصاب.
* إسناده (٥) حسن مع إرساله.
١٠٤١ - تخريجه:
الحكم صدوق له أوهام، والغطريف من تابعي التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٣)، وترجمه البخاري في الكبير (٧/ ١١٣)، وابن أبي حاتم (٧/ ٥٨).
وروى عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢/ ٥٧١: ٤٥٠٠) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صام بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- في السفر وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض، قال: أخذ هذا برخصة الله وأدى هذا فريضة الله.
وروى مسلم في صحيحه (٢/ ٧٩٠: ١١٢١م) كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من حديث حمزة بن عمرو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قال له عن الصوم في السفر: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".
ورواه النسائي (٤/ ١٨٧) كتاب الصيام: باب الصيام في السفر: ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه.=
(١) في (ش): "به".
(٢) في (ك): "القطربن".
(٣) في (حس): زيادة "إلى".
(٤) في (حس): "ما صنعتكما".
(٥) في (حس): "إسناد".