تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤١ - وقال مسدد: حدثنا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ (١) أَبَانَ عَنِ الْغِطْرِيفِ (٢) أَبِي هَارُونَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَجُلَيْنِ فِي حَاجَةٍ فِي رمضان فتقدم إلى أحدهما (٣) أَنْ لَا يَصُومَ وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ فَصَامَ فَلَمَّا قَدِمَا قَالَ: مَا صَنَعْتُمَا (٤) قَالَ أَحَدُهُمَا: صُمْتَ، وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ أَصُمْ، قَالَ -ﷺ-: كلاكما قد أصاب.

* إسناده (٥) حسن مع إرساله.

١٠٤١ - تخريجه:

الحكم صدوق له أوهام، والغطريف من تابعي التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٣)، وترجمه البخاري في الكبير (٧/ ١١٣)، وابن أبي حاتم (٧/ ٥٨).

وروى عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢/ ٥٧١: ٤٥٠٠) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صام بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- في السفر وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض، قال: أخذ هذا برخصة الله وأدى هذا فريضة الله.

وروى مسلم في صحيحه (٢/ ٧٩٠: ١١٢١م) كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من حديث حمزة بن عمرو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قال له عن الصوم في السفر: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".

ورواه النسائي (٤/ ١٨٧) كتاب الصيام: باب الصيام في السفر: ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه.=

(١) في (ش): "به".

(٢) في (ك): "القطربن".

(٣) في (حس): زيادة "إلى".

(٤) في (حس): "ما صنعتكما".

(٥) في (حس): "إسناد".

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ٩٢