١٤ - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْفِطْرِ عَلَى التَّمْرِ أَوِ الرطب أو ما لم تمسه النار (١)
١٠٢١ - قال الحارث: حدثنا روح، ثنا ابن جريح، حُدّثتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يصوم في الصيف؛ لا يصلي في الصيف الْمَغْرِبَ (٢) إِذَا كَانَ صَائِمًا حَتَّى آتِيَهُ بِرُطَبٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ، وَإِذَا كَانَ الشِّتَاءُ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ثُمَّ يَقُومُ يصلي (٣).
* فيه انقطاع (٤).
١٠٢١ - تخريجه:
الحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٤١٥: ٣٢٥).
وروى ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٧٧: ٢٠٦٥) قال: حدثنا زكريا بن يحيي ابن أبان، حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي، حدثني يحيي بن أيوب، عن حميد الطويل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا كَانَ صائمًا لم يصل حتى نأتيه=
(١) في (ك): "لم يمسه نار".
(٢) في (ك): "المغرب في الصيف".
(٣) بداية (ق ٧٢) من (حس). وفي (ك) و(بر) و(عم): "فيصلي".
(٤) الانقطاع بين ابن جريح وأنس.