تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠١٩ - [قَالَ] (١): وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ [لم] (٢) يفطر وإذا تقيأ أفطر.

١٠١٩ - تخريجه:

موقوف على الحسن البصري، ورجاله ثقات.

رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٨) قال: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن الحسن وابن سيرين، قالا: إذا أذرع الصائم القيء فلا يفطر، وإذا تقيأ أفطر.

ورواه عبد الرزاق (٤/ ٢١٥: ٧٥٥٠) عن معمر، عن الزهري، وعن حفص، عن الحسن قالا: من استقاء فقد أفطر، وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلم يفطر.

(١) زيادة من (ك) و(بر)، والقائل مسدد.

(٢) زيادة من (ك).

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ٥٥