١٠٧٢ - وَقَالَ (١) الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ [بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ] (٢) بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن طويلع (٣) عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال: كل شيء من امرأتك [لك] (٤) حَلَالٌ إِذَا كُنْتَ صائِمًا إلَّا مَا بَيْنَ الرجلين.
١٠٧٢ - تخريجه:
إسماعيل بن أبي إسماعيل ضعيف، وكذلك أبو بكر بن أبي مريم، ورواية ابن عياش مضطربة عن غير أهل بلده، ومعاوية مجهول.
والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (١/ ٤١٨: ٣٣٠).
وأشار في كنز العمال (٨/ ٤٩٦: ٢٣٨٠٨) إلى أن الطبراني في الأوسط رواه، ولم أجده في المطبوع.
وروى عبد الرزاق (٤/ ١٩٠: ٨٤٣٩) عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟ قالت: كل شيء إلَّا الجماع وصححه الحافظ في الفتح (٤/ ١٤٩).
ورواه الطحاوي (٢/ ٩٥) عن حكيم بن عقال أنه سأل عائشة به.
وروى مالك في الموطأ (١/ ٢٩٢)، وعبد الرزاق (٤/ ١٨٣)، والطحاوي (٢/ ٩٥) عن عائشة من قولها جواز القبلة للصائم.
(١) ورد هذا الحديث في (ك) و(بر) بعد حديث (١٠٦٢).
و"قال الحارث" زيادة منهما.
(٢) سقط من (حس).
(٣) في (ك): "طويلم".
(٤) سقط من (ك).