تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦٣ - [١] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- عَنْ رَزِينٍ الْبَكْرِيِّ، حَدَّثَتْنَا مَوْلَاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى مِنْ (١) بَكْرِ بْنِ وائل أنها قَالَتْ: سَمِعْتُ عائِشة -رضي الله عنها- تَقُولُ: دخل علىَّ رسول الله -ﷺ- فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ (٢) فآتيته بقرص فوضعه على فيه وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شيء؟ فكذلك (٣) قبلة الصائِم؛ إنما الإفطار مما (٤) دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا أحمد بن منيع بهذا.

١٠٦٣ - تخريجه:

سلمى مجهولة، ومروان صدوق له أوهام.

رواه أبو يعلى (٨/ ٧٥: ٤٦٠٢) و(٨/ ٣٦٥: ٤٩٥٤).

وذكره الهيثمي في المقصد العلي (١/ ٤٨٧: ٥١٨).

وقال في مجمع الزوائد (٣/ ١٧٠): رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه.

وتقبيل النبي -ﷺ- وهو صائم رواه البخاري برقم (١٩٢٩) كتاب الصوم باب القبلة للصائم، ومسلم (٢/ ٧٧٦: ١١٠٦)، كتاب الصيام باب بيان أن القبلة في

الصوم ليست محرمة.

أما كون الفطر مما دخل لا مما خرج فرواه عبد الرزاق من قول ابن مسعود (١/ ١٧٠: ٦٥٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٧: ٩٢٣٧).=

(١) في (ش): "بن".

(٢) في (ك): "كبيرة".

(٣) في (ك) و(بر): "كذلك".

(٤) في (ك) و(بر): "بما".

المطالب العالية محققا · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٦ · ص ١٢٧