١٠٦٣ - [١] وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ -هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ- عَنْ رَزِينٍ الْبَكْرِيِّ، حَدَّثَتْنَا مَوْلَاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى مِنْ (١) بَكْرِ بْنِ وائل أنها قَالَتْ: سَمِعْتُ عائِشة -رضي الله عنها- تَقُولُ: دخل علىَّ رسول الله -ﷺ- فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ، هَلْ مِنْ كِسْرَةٍ (٢) فآتيته بقرص فوضعه على فيه وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، هَلْ دَخَلَ بَطْنِي مِنْهُ شيء؟ فكذلك (٣) قبلة الصائِم؛ إنما الإفطار مما (٤) دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ".
[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حدثنا أحمد بن منيع بهذا.
١٠٦٣ - تخريجه:
سلمى مجهولة، ومروان صدوق له أوهام.
رواه أبو يعلى (٨/ ٧٥: ٤٦٠٢) و(٨/ ٣٦٥: ٤٩٥٤).
وذكره الهيثمي في المقصد العلي (١/ ٤٨٧: ٥١٨).
وقال في مجمع الزوائد (٣/ ١٧٠): رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه.
وتقبيل النبي -ﷺ- وهو صائم رواه البخاري برقم (١٩٢٩) كتاب الصوم باب القبلة للصائم، ومسلم (٢/ ٧٧٦: ١١٠٦)، كتاب الصيام باب بيان أن القبلة في
الصوم ليست محرمة.
أما كون الفطر مما دخل لا مما خرج فرواه عبد الرزاق من قول ابن مسعود (١/ ١٧٠: ٦٥٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٨٧: ٩٢٣٧).=
(١) في (ش): "بن".
(٢) في (ك): "كبيرة".
(٣) في (ك) و(بر): "كذلك".
(٤) في (ك) و(بر): "بما".