تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦٥ - أَخْبَرَنَا (١) المَوْصِلِيُّ (٢)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، فيمن يَقُولُ: الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عز وجل، وَلَا أُصَلِّيهَا: يُضْرَبُ (٣) عُنُقُهُ مِنْ هَا هُنَا، -وَأَشَارَ إِسْحَاقُ إِلَى قَفَاهُ- لَيْسَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فيه خلاف.

٦٦٥ - تخريجه:

أخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٥:٩٧٨): في باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل: عن أيوب أثرًا يبدو أنه جزء مما جاء في الباب قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: "ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه".

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب انظر صحيحه (١/ ٢٣٠: ٥٧٤).

ولم أقف عليه عند غيره.

الحكم عليه:

هذا الأثر إلى أيوب صحيح لذاته.

وفيه بيان رأيه فيمن امتنع عن أداء الصلاة مع إقراره بوجوبها وأنه يقتل وقد تقدم بيان هذا.

والله تعالى أعلم.

(١) القائل -فيما يظهر- هو إسحاق بن راهويه.

(٢) في (عم)، (حس): زيادة (أبو علي).

(٣) في (عم): (تضرب): بالتاء المثناة الفوقية.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٥٩٩