٦٦٥ - أَخْبَرَنَا (١) المَوْصِلِيُّ (٢)، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أيوب، فيمن يَقُولُ: الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عز وجل، وَلَا أُصَلِّيهَا: يُضْرَبُ (٣) عُنُقُهُ مِنْ هَا هُنَا، -وَأَشَارَ إِسْحَاقُ إِلَى قَفَاهُ- لَيْسَ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ فيه خلاف.
٦٦٥ - تخريجه:
أخرج محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٥:٩٧٨): في باب ذكر النهي عن قتل المصلين، وإباحة قتل من لم يصل: عن أيوب أثرًا يبدو أنه جزء مما جاء في الباب قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: "ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه".
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب انظر صحيحه (١/ ٢٣٠: ٥٧٤).
ولم أقف عليه عند غيره.
الحكم عليه:
هذا الأثر إلى أيوب صحيح لذاته.
وفيه بيان رأيه فيمن امتنع عن أداء الصلاة مع إقراره بوجوبها وأنه يقتل وقد تقدم بيان هذا.
والله تعالى أعلم.
(١) القائل -فيما يظهر- هو إسحاق بن راهويه.
(٢) في (عم)، (حس): زيادة (أبو علي).
(٣) في (عم): (تضرب): بالتاء المثناة الفوقية.