تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٦٤ - أَخْبَرَنَا (١) بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا) (٢)، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ: "يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".

٦٦٤ - تخريجه:

لم أقف عليه بهذا اللفظ عن مكحول.

(١) القائل: هو إسحاق.

(٢) في (مح): (نصليها) بالنون، وفي (عم)، (حس) (أصليها)، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٥٩٨