٦٦٤ - أَخْبَرَنَا (١) بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا) (٢)، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ: "يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".
٦٦٤ - تخريجه:
لم أقف عليه بهذا اللفظ عن مكحول.
(١) القائل: هو إسحاق.
(٢) في (مح): (نصليها) بالنون، وفي (عم)، (حس) (أصليها)، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.
المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٨