٣ - بَابُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى
٥٧٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ (١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: "كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنه يَرَى أَنَّهَا الصُّبْحَ -يعني الصلاة الوسطى-".
٥٧٦ - تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٥٧٦: ٢١٩١): باب صلاة الوسطى: قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قال: "الذي تفوته صلاة العصر: فكأنما وتر أهله، وماله" قال: فكان عبد الله يرى أنها الصلاة الوسطى.
وعن عبد الرزاق:
أخرج بعضه الإِمام أحمد في المسند (٢/ ١٤٥): قال:
ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قال: "الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".
وفيه في الصفحة نفسها:
ثنا أبو كمال، ثنا إبراهيم، أنا ابن شهاب ويعقوب: قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب، عن سالم به بنحو اللفظ الأول.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٧٠): باب الصلاة الوسطى أي الصلوات؟ قال:=
(١) "قال مسدد" سقطت من (ك).