٦٤٧ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: "خَرَجَ النَّبِيُّ -ﷺ- إِلَى حَرَّة بَنِي مُعَاوِيَةَ، فَاتَّبَعْتُ أَثَرَهُ، حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى الضُّحَى: ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ طَوَّل فِيهِنَّ، فَقَالَ -ﷺ-: يَا حُذَيْفَةُ: طَوَّلْتُ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ -ﷺ-: إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل فِيهَا ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ (١)، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَى أُمَّتِي غَيْرَهَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُهْلِكَهَا بِالسِّنِينَ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ (٢) أَلَّا يجعل بأسها بينها فمنعنيها".
٦٤٧ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤١٠): باب كم يصلي من ركعة: قال: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن حكيم بن حكيم به مقتصرًا على ما يخص صلاة الضحى.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ١١٠/ ب): باب صلاة الضحى: من حديث حذيفة نحوه باختلاف يسير. ثم قال:
رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، لكن له شاهد من حديث أنس رواه أحمد بن حنبل وغيره. اهـ.
الحكم عليه:
إِسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وجهالة علي بن عبد الرحمن، ويشهد له ما أخرجه الإِمام أحمد في المسند. انظر: (٣/ ١٤٦): قال:
ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وهب، قال:=
(١) في (حس): (اثنين) بالتذكير.
(٢) في (مح)، (حس): (وسألناه).