تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع الشرح (٥/ ٢٢٩) نحوه.

وفي رواية للحديث أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٣٤: ١٢٣٤): "أن رسول الله -ﷺ- يوم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات كان يسلم من كل ركعتين".

قال الحافظ في الفتح (٣/ ٥٣): معلقًا على هذه الرواية:

(وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثماني ركعات أو أقل.

وفي الطبراني: من حديث ابن أبي أوفى: "أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- يوم الفتح ركعتين".

وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي -ﷺ- ركعتين، ورأت أم هانيء بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم). اهـ.

قلت: والفصل أولى للأدلة، كما أن في الفصل زيادة تشهد، وصلاة على النبي -ﷺ- وزيادة تسليم، فهذا لا يتأتى عند وصل الثاني ببعضها.

والحديث بشاهده حسن لغيره إلَّا ما يتعلق منه برأس أبي جهل فلا أعرف له شاهدًا وفي طرقه كلها شعثاء وهي مجهولة.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٥٤٤