تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= عثمان التنوخي عن سعيد بن بشر.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٨/ ١٤٠: ٢٩٣) عن أحمد بن محمَّد بن يحيى الدمشقي، ثنا أبو الجماهر محمَّد بن عثمان التنوخي، ثنا سعيد بن بشر عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين بلفظه وزاد وقال ابن عباس "كلما نهى عنه فهو كبيرة" وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٠٨): رجاله ثقات إلّا أن الحسن مدلس وعنعنه.

وأخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد (ص ١٨: ٣٠) عن الحسن بن بشر، قال حدّثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة به بنحوه ولم يذكر فيه الآيتان قلت: الحكم بن عبد الملك ضعيف جدًا، والحسن بن بشر صدوق ويخطىء.

الحكم عليه:

أمثل طرق الحديث طريق الطبراني، ورجاله ثقات إلّا أن الحسن وهو مدلس قد عنعن ولكن الحافظ عده فيمن احتمل تدليسه فجعله في المرتبة الثانية.

وللحديث شاهد بالنسبة لشطره الأخير أي من قوله "أفلا أنبئكم إلى آخره. من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشراك بِاللَّهِ وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".

أخرجه البخاريُّ في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (٥/ ٢٦١: ٢٦٥٤) ومسلم في الإِيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (١/ ٩١: ٨٧)، والترمذي في التفسير -سورة النساء- (٥/ ٢٣٥: ٣٠١٩) ثلاثتهم من طريق الجريري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ أبيه به.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٢ · ص ٤٠٥