٢١ - باب البيان بأن أصل الأشياء على الإِباحة
٢٩٣٤ - [١] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياث.
[٢] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وحرَّم أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عنها.
*رجاله ثقات إلّا أنه منقطع.
٢٩٣٤ - تخريجه:
رواه الطبراني في التفسير (٥/ ٨٥)، ورواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٧)، والبيهقيُّ في السنن (١٠/ ١٢) في الضحايا باب ما لم يذكر تحريمه أربعتهم من طريق داود بن أبي هند، به بنحوه مرفوعًا.
الحكم عليه
الحديث بهذا السند ضيعف لأنه منقطع لأنّ مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة.
والحديث قد حسنه النوويّ في الأربعين، وتعقبه ابن رجب وقال: وله علتان إحداهما أن مكحولًا لم يصحّ سماعه عن أبي ثعلبة.