٢٥٠٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبْجَرَ (١)، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: عَزَمَ عُمَرُ رضي الله عنه، عَلَيّ لأكتوين.
٢٥٠٦ - الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف علته سيّار أبو حمزة، فهو مستور.
وذكره البوصيري في الإتحاف (ج ٢/ ق ٦٢ مختصر) وقال: رواه مسدّد وسكت عليه.
تخريجه:
ذكره الهندي في الكنز (ح ٢٨٤٧٦) وعزاه لمسدد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٢٢) من طريق يحيى بن سعيد به بنحوه.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٢٤) كلاهما من طريق سفيان به ولفظه أقسم عليّ عمر لاكتوين.
ومدار هذه الطرق على سيّار، وقد علمت حاله.
ويشهد لمعناه أحاديث تدل على جواز الكي عن جابر، وأنس بن مالك، وأبي بن كعب رضي الله عنهم.
أما حديث جابر، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع فيه عرقًا ثم كواه عليه.
فأخرجه مسلم (ح ٢٢٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٢١)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٣٤٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤١٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٣، ٣١٥)، وابن ماجه (ح ٣٤٩٣). وسكت عليه الحاكم. =
(١) تصحفت في (حس) و(سد) إلى (ابن بحير بن ريسان) وفي (عم) إلى "ابن بحير بن رميثان".