تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٤٢ - قال (١) الحارث: حدثنا داود بن المحبر ثنا هِشَيمٌ (٢) عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (٤) إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ السنَّه، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ. قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا الْإْشْرَاكَ بِاللَّهِ، فَمَا (٥) تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ، الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، أَنْ يُبَايِعُ (٦) رجلًا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله (٧) ".

٢١٤٢ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٨٣/١] وقال: "رواه الحارث بن أبي أسامة وهو ضعيف، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة، وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلَّا من ثلاث".

قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "بغية الباحث" (٢/ ٦٣٤) كتاب (٢١) الأمارة، باب (٨) فيمن خرج من الطاعة وقاتل إمامه (رقم ٦٠٥)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا هِشَيمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما ينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ =

(١) في (عم) و(سد) و(حس): "وقال" بزيادة الواو.

(٢) هكذا في بغية الباحث "هشيم"، وهو الصواب، وفي الأصل وجميع النسخ: "هشام"، وهو خطأ.

(٣) في (سد): "عن"، ولعله سبق قلم.

(٤) في البغية زيادة: "والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة".

(٥) في (حس): "وما".

(٦) في البغية: "تبايع" بالتاء.

(٧) في البغية: "تقاتله" بالتاء.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٦٤