٢١٤٢ - قال (١) الحارث: حدثنا داود بن المحبر ثنا هِشَيمٌ (٢) عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا (٤) إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ السنَّه، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ. قَالُوا: قَدْ عَرَفْنَا الْإْشْرَاكَ بِاللَّهِ، فَمَا (٥) تَرْكُ السُّنَّةِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ؟ قَالَ: تَرْكُ السُّنَّةِ، الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، أَنْ يُبَايِعُ (٦) رجلًا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله (٧) ".
٢١٤٢ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ٨٣/١] وقال: "رواه الحارث بن أبي أسامة وهو ضعيف، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة، وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلَّا من ثلاث".
قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "بغية الباحث" (٢/ ٦٣٤) كتاب (٢١) الأمارة، باب (٨) فيمن خرج من الطاعة وقاتل إمامه (رقم ٦٠٥)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا هِشَيمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما ينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ =
(١) في (عم) و(سد) و(حس): "وقال" بزيادة الواو.
(٢) هكذا في بغية الباحث "هشيم"، وهو الصواب، وفي الأصل وجميع النسخ: "هشام"، وهو خطأ.
(٣) في (سد): "عن"، ولعله سبق قلم.
(٤) في البغية زيادة: "والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة".
(٥) في (حس): "وما".
(٦) في البغية: "تبايع" بالتاء.
(٧) في البغية: "تقاتله" بالتاء.