تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ (١)

٢١٤٠ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ وَعَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ (٢) عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ (٣) مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَلَعَهَا (٤) بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا -قَالَ أَسْوَدُ- مِنْ عُنُقَهِ (٥)، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى ولا حجة له، قالاها جميعًا".

٢١٤٠ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الاتحاف [٢/ ٨٣/ ١] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله".

وأخرجه كذلك في "المصنف" (٧/ ٤٥٧) كتاب الفتن، باب (١) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها (رقم ٣٧٢٠٠)، قال: حدّثنا علي بن حفص عن شريك، به بلفظ: "مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جاهلية، ومن جعلها بعد عقدة إياها فلا حجة له". =

(١) في (عم) و(سد): "بالرجل الفاجر".

(٢) في (سد): "جعفر"، وهو خطأ".

(٣) في (حس): "ما من مات".

(٤) في (عم): "خلفها"، وفي (حس): "حلفها".

(٥) في (حس) و(سد) و(عم): "قال أسود بن عقبة"، وهو تصحيف.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٥٧