١٩ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الطَّاعَةِ وَأَنَّ الدِّينَ قَدْ يُؤَيَّدُ بِالْفَاجِرِ (١)
٢١٤٠ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ وَعَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ (٢) عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ (٣) مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَلَعَهَا (٤) بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا -قَالَ أَسْوَدُ- مِنْ عُنُقَهِ (٥)، لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى ولا حجة له، قالاها جميعًا".
٢١٤٠ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الاتحاف [٢/ ٨٣/ ١] وقال: "رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله".
وأخرجه كذلك في "المصنف" (٧/ ٤٥٧) كتاب الفتن، باب (١) من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها (رقم ٣٧٢٠٠)، قال: حدّثنا علي بن حفص عن شريك، به بلفظ: "مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جاهلية، ومن جعلها بعد عقدة إياها فلا حجة له". =
(١) في (عم) و(سد): "بالرجل الفاجر".
(٢) في (سد): "جعفر"، وهو خطأ".
(٣) في (حس): "ما من مات".
(٤) في (عم): "خلفها"، وفي (حس): "حلفها".
(٥) في (حس) و(سد) و(عم): "قال أسود بن عقبة"، وهو تصحيف.