تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ٢ - حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، أخرجه أحمد (٢/ ١٨٧، ١٩٥)، وأبو داود (٣/ ٣٢٨: ٢٩١١)، وابن ماجه (٢/ ٩١٢: ٢٧٣١)، والدارقطني (٤/ ٧٢: ١٦)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٦٥: ١٣٧)، وابن الجارود في المنتقى "غوث المكدود" (٣/ ٢٣٢: ٩٦٧). وهو حديث حسن، انظر: الإِرواء (٦/ ١٢١: ١٦٧٥).

وأما قوله: "وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أمَّة محمَّد -ﷺ- فَإِنَّ شهادتهم تجوز على من سواهم"، فلم أجد ما يشهد له إلَّا بعض الآثار المنقولة عن السلف رضوان الله عليهم، والله أعلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٤٦