تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - بَابُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَتُرَدُّ

٢١٩٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "الْكُوبَةُ (١) حَرَامٌ، وَالدُّفُّ (٢) حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ (٣) حَرَامٌ، وَالْمَزَامِيرُ (٤) حرام (٥).

٢١٩٣ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٣٢/ ٢)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي في الكبرى موقوفًا، ورواه البزّار مرفوعًا" ثم ذكر لفظه.

قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٢٢)، كتاب الشهادات، باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوها. قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي هاشم الكوفي، عن ابن عباس قال: (الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام". =

(١) الكوبة: هي النَّرد، وقيل: الطبل، وقيل: البَرْبَط. النهاية (٤/ ٢٠٧).

(٢) الدُّف: بالضم الذي يضرب به، ويقال له: دَفَّ بالفتح أيضًا. تهذيب اللغة (١٤/ ٧٣).

(٣) المعازف: العزْف: اللعب بالمعازف، وهي الدفوف وغير مما يُضرب. وقيل: إنَّ كل لَعِبٍ عزْف. النهاية (٣/ ٢٣٠).

(٤) المزامير: المَزْمُور -بفتح الميم وضمها- والمِزْمَار سواء، وهو الآلة التي يزمر ويعزف بها. النهاية (٢/ ٣١٢).

(٥) أورد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن من استعمل هذه الأمور المحرمة فهو مردود الشهادة.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٣٠