٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَجْرِ عَلَى الْحُكْمِ
٢١٨٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَسَمَ قَسْمًا فَدَعَا رَجُلًا يَحْسِبُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَعْطِهِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهُوَ سُحْتٌ (١).
٢١٨٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٢/ ١٢٩/ ٢)، وقال: "رواه مسدّد، والبيهقي في الكبرى"، وضعفه بموسى بن طريف.
قلت: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٤٧٣: ٧٤٢)، قال: حدّثنا سفيان عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بن طريف، عن أبيه أن عليًا رضي الله عنه قسم شيئًا، فدعا رجلًا يحسب فقيل له: "لو أعطيته شيئًا، قال: إن شاء وهو سحت".
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٢) كتاب آداب القاضي، باب ما جاء في أجر القسام، قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي حدّثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ابن منصور به مثله.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (٨/ ١١٥)، كتاب البيوع، باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال (رقم ١٤٥٣٩)، قال: أخبرنا ابن عيينة به نحوه. =
(١) في الأصل و(سد) و(حس): "نسى"، وفي (عم): "سيِّئ"، والصواب ما أثبته كما في البيهقى (١٠/ ١٣٣).