تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٩٨ - حدّثنا (١) أبو معاوية (٢) عمر بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أُمَّةَ محمَّد -ﷺ- فإن شهادتهم تجوز على من سواهم".

٢١٩٨ - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [٢/ ١٣٠/ ٢] وقال: "رواه مسدّد مرسلًا بسند ضعيف لضعف عمر بن راشد، ومن طريقه رواه الحاكم، وعنه البيهقي مرفوعًا".

ثم ذكر لفظه.

قلت: روي الحديث مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وموقوفًا عليه، ومرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أما المرسل: فأخرجه مسدّد كما ذكر المصنف هنا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٥٦)، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلمين عليهم (رقم ١٥٥٢٥)، قال: أخبرنا عمر بن راشد عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلِاَّ أُمَّةَ محمَّد -ﷺ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ".

وأما الموقوف على أبي سلمة، فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٥٣٣)، كتاب البيوع والأقضية، باب (٤٢٧)، من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها =

(١) القائل: مسدّد.

(٢) هكذا في جميع النسخ، يرويه أبو معاوية الضرير عن يحيى بن أبي كثير، ولم أجد في كتب التراجم والرجال مَن صرح بسماع أبي معاوية من يحيى، مع إمكان ذلك لتعاصرهما، ثم ترجح لدي أن بينهما في السند "عمر بن راشد"، كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٣)، حيث قال ابن أبي حاتم: "وسألته عن حديث رواه معاوية الضرير [هكذا والصواب أبو معاوية]، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير ... "، ولذا قال البوصيري في الإتحاف "الأصل" في كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة: "مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضيف ... " وهكذا كل من أخرجه جعله من طريقه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٠ · ص ٢٤٢