تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ لِلْكَافِرِ غَيْرِ الْحَرْبِيِّ (1) .انْظُرْ مُصْطَلَحَ ( صَدَقَةٌ ) .

ب - الإِْعَانَةُ بِالنَّفَقَةِ :

صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ - مَعَ اخْتِلاَفِ الَّذِي - لِلزَّوْجَةِ وَقَرَابَةِ الْوِلاَدِ أَعْلَى وَأَسْفَل،لإِِطْلاَقِ النُّصُوصِ،وَلأَِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ جَزَاءُ الاِحْتِبَاسِ،وَذَلِكَ لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الدِّينِ

وَأَمَّا قَرَابَةُ الْوِلاَدِ فَلِمَكَانِ الْجُزْئِيَّةِ،إِذِ الْجُزْئِيَّةُ فِي مَعْنَى النَّفْسِ،وَنَفَقَةُ النَّفْسِ تَجِبُ مَعَ الْكُفْرِ فَكَذَا الْجُزْءُ،وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ ( نَفَقَةٌ ) (2) .

ج - الإِْعَانَةُ فِي حَالَةِ الاِضْطِرَارِ :

يَجِبُ إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ بِبَذْل الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ مَعْصُومًا،مُسْلِمًا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُعَاهَدًا،فَإِنِ امْتَنَعَ مَنْ لَهُ فَضْل طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مِنْ دَفْعِهِ لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهِ - وَلَوْ كَافِرًا - جَازَ لَهُ قِتَالُهُ بِالسِّلاَحِ أَوْ بِغَيْرِ السِّلاَحِ (3) .عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي الْمَذَاهِبِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ ( اضْطِرَارٌ ) .

آثَارُ الإِْعَانَةِ :

يَتَرَتَّبُ عَلَى الإِْعَانَةِ آثَارٌ مِنْهَا :

أ - الأَْجْرُ عَلَى الإِْعَانَةِ :

(1) - ابن عابدين 2 / 67 ، ومغني المحتاج 3 / 121 .

(2) - الاختيار 4 / 11 ، وبلغة السالك 2 / 328 ، ومغني المحتاج 3 / 426 ، 446 ، 447 ، والمغني 7 / 601 وما بعدها .

(3) - ابن عابدين 5 / 283 ، والدسوقي 2 / 116 ، 117 ، وجواهر الإكليل 1 / 218 ، ومغني المحتاج 4 / 308 ، 309 ، ومطالب أولي النهى 6 / 319 .

المهذب في حق المسلم على المسلم · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في حق المسلم على المسلمص ٢٠٤