تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق الخامس

لا يزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ،يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ. (1)

الهِجْرة في الأصْل:الاسْم من الهَجْرِ،ضِدّ الوَصْلِ. ثُم غَلَب على الخُرُوج من أرض إلى أرض.والهَجْر:الترك والإعراض والغفلة. والهُجْر:الفحش من الكلام.

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. (2)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ،فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمِ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا،إِلاَّ رَجُلاً كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ،فَيُقَالُ:أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. (3)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ:يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ،فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ،فَيُقَالُ:اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا " (4)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - :مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ،أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (5)

(1) - وصحيح البخارى- المكنز - (6237 ) وصحيح مسلم- المكنز - (6697 ) وصحيح ابن حبان - (12 / 484)(5669)

(2) - صحيح ابن حبان - (12 / 481)(5665) صحيح لغيره

(3) - صحيح ابن حبان - (12 / 482)(5666) صحيح

(4) - صحيح ابن حبان - (12 / 483) (5667) صحيح

(5) - صحيح ابن حبان - (11 / 405) (5030) صحيح -العثرة : الزلة والسقطة

المهذب في حق المسلم على المسلم · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في حق المسلم على المسلمص ٤١