تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بَيَدِ صَاحِبِهِ إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُجِيبَ دُعَاءَهُمَا وَلا يَرُدَّ أَيْدِيَهُمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا " (1)

وَعَنْ أَنَسٍ قال:كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَلَاقَوْا تَصَافَحُوا،وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا.رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ (2)

وعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَانُوا،إِذَا الْتَقَوْا،تَصَافَحُوا،وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ،تَعَانَقُوا " (3)

وعَنْ جُنْدُبٍ،قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - :إِذَا لَقِيَ أَصْحَابَهُ لَمْ يُصَافِحْهُمْ حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ." (4)

قالَ ابن بَطّال:اختَلَفَ النّاس فِي المُعانَقَة،فَكَرِهَها مالِك،وأَجازَها ابن عُيَينَةَ .

وعَن الشَّعبِيّ"أَنَّ جَعفَرًا لَمّا قَدِمَ تَلَقّاهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَبَّلَ جَعفَرًا بَين عَينَيهِ". (5)

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى بَيْتِى فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ (6) وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. (7)

- - - - - - - - - - - - - -

(1) - مسند أبي يعلى الموصلي(4139) حسن لغيره

(2) - المعجم الأوسط للطبراني - (97 ) حسن

(3) - شرح معاني الآثار - (4 / 281)(6906 ) حسن

(4) - المعجم الكبير للطبراني - (2 / 241) (1700) حسن لغيره

(5) - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة - (11 / 59) حسن مرسل

(6) - قَالَ فِي الْمَفَاتِيحِ : تُرِيدُ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ سَاتِرًا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ وَلَكِنْ سَقَطَ رِدَاءَهُ عَنْ عَاتِقِهِ فَكَانَ مَا فَوْقَ سُرَّتِهِ عُرْيَانًا " .تحفة الأحوذي - (7 / 37)

(7) - سنن الترمذى- المكنز - (2951 ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

المهذب في حق المسلم على المسلم · الصفحة ١٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المهذب في حق المسلم على المسلمص ١٥١