تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

---------------------------------------

الهوامش

(1) انظر: الإجماع لابن المنذر: (120،121).

المحلى لابن حزم (8/77).

المغني لابن قدامة(6/436).

(2) سورة البقرة (375) .

(3) سورة البقرة (278) .

(4) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم. .

(5 ) أخرجه: أبو داود، كتاب: البيوع، باب: في وضع الربا.

وابن ماجة: كتاب المناسك، باب: خطبة يوم النحر.

(6) أخرجه البخاري كتاب البيوع باب: بيع الدينار بالدينار نساء، ومسلم كتاب المساقاة باب: بيع الطعام مثلاً بمثل.

(7) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، والترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه.

(8) روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً:

إسناد المرفوع منه ضعيف جداً،وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي (141-142)، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (1/411) ونصب الراية للزيلعي (4/130)، وأبو الجهم في جزئه كما في نصب الراية (4/130).

وممن حكم بضعفه: الصنعاني في السبل، والشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل.

وإسناد الموقوف ضعيف وقد أخرجه: البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

وبنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب البيوع والأقضية، باب: من كره كل قرض جر منفعة، وقد أشار لضعف الأثر ابن حجر في البلوغ.

(9) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب: الهدية لقضاء الحاجة. وفيه ضعف.

(10) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه.

(11) أخرجه البخاري، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائز.

ومسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم قضاء.

(12) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: حسن القضاء.

ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في جميع الأوقات.

(13) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب: الرجل يقضيه خيراً منه بلا شرط طيبة به نفسه.

وفي إسناده محبوب بن موسى وهو متكلم فيه.

(14) أخرجه ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب: القرض، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع، باب: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

والحديث ضعفه الشوكاني في نيل الأوطار، والألباني في إرواء الغليل، وغيرهما.

وللحديث عدة طرق، وله شواهد موقوفة يرتقي بها إلى الحسن لغيره.

وممن حسنه المناوي في فيض القدير (1/292)، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/159).

(15) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب الاستقراض. واللفظ له.

وابن ماجة كتاب الأحكام، باب: حسن القضاء.

وأحمد في مسند المدينين.

وصححه الألباني كما في صحيح سنن النسائي.

(16) أخرجه أبو داود _ واللفظ له _ كتاب الزكاة، باب: عطية من سأل.

والنسائي، كتاب الزكاة، باب: من سأل بالله عز وجل.

وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.

وصححه النووي، وصححه الألباني في إرواء الغليل.

(17 ) أي المنفعة الإضافية لا المنفعة الأصلية في القرض، وقد أشار إلى هذا الماوردي في الحاوي 5/256 حيث قال: «وأما الشرط الثاني: فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما اقترض».

(18 ) جاء في عقد الجواهر لابن شاس 2/566: «وإن تمحضت للمقرض منع؛ لأنه سلف جر نفعاً».

المصدر : موقع المسلم

===============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٩٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٩٠١