(6) فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص 110.
(1) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، 1/214.
(2) كل من كتب في هذا الموضوع ـ حسب علمي ـ يستدلون على الجواز بقواعد فقهية ذكرها الشيخ ابن منيع - حفظه الله -، وكما هو متقرر أن القاعدة الفقهية ليست دليلاً متفقاً عليه ولا مختلفاً فيه؛ فهي بعينها تحتاج إلى ما يستدل لها؛ لذا رأيت أن يكون منطلق الاستدلال في هذه المسألة من أدلة الكتاب والسنة، ويستأنس بالقواعد الفقهية والتطبيقات عليها تأييداً لهما لا اعتماداً عليها.
(3) أخرجه البخاري (كتاب البيوع/ باب تفسير العرايا، برقم 2192)، ومسلم (كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم 3860).
(4) أخرجه البخاري (كتاب البيوع/ باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، برقم 2205)، ومسلم (كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم 3876).
(5) مجموع الفتاوى، 20/555. (6) مجموع الفتاوى، 20/555.
(7) مجموع الفتاوى، 29/480. (8) قرارات هيئة الراجحي الشرعية، 1/245.
(9) حكم تداول أسهم الشركات، للشيخ عبد الله بن منيع، ص 20 ـ 21، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع 7 لعام 1411هـ، الاستثمار في الأسهم، للدكتور القره داغي، ص 83، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي 9/2/47، قرارات الهيئة الشرعية للراجحي، 1/243.
(10) مجموع الفتاوى، 20/555.
(11) انظر: في تأصيل قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وتطبيقاتها ـ: الموافقات 2/11، المنثور في القواعد، 2/24، الفروق 4/70، قواعد الأحكام 2/161، مجموع فتاوى ابن تيمية، 29/49.
(12) انظر: تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/619، إعلام الموقعين لابن القيم، 3/405. (13) شرح تنقيح الفصول 415، المبدع شرح المقنع، 4/143.
(1) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع 21، 1414هـ. ص 120، الربا في المعاملات المالية المعاصرة، 1/725.
(2) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع 21، 1414هـ، ص 122.
(3) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، د. الشبيلي، ص 921، الربا في المعاملات المعاصرة، د. السعيدي، 1/725.
(4) انظر: حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. المرزوقي، ص 122.
(5) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، 921. (6) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، 922.
(7) خرجه البخاري (كتاب المساقاة / باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، برقم 2379) ومسلم (كتاب البيوع / باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم 3882) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(8) الاستثمار في الأسهم د. علي محيي الدين القره داغي، ص 82.
(9) انظر في تأصيل هذه القاعدة وتطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 228، القواعد للمقري 2/432، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص 253.
(10) حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص 19. (11) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، ص 118.
(1) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ص 915. (2) الخدمات المصرفية، للدكتور الشبيلي، ص 916.
(3) أخرجه مسلم (كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز، برقم 4051) وأبو داود (كتاب البيوع / باب في حلية السيف تباع بالدراهم، برقم 3351) والترمذي (كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، برقم 1255) والنسائي (كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم 4570).
(4) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، ص 118.
(5) انظر: في تطبيقات القاعدتين -: الأشباه والنظائر، لابن نجيم 1/343 - مع غمز عيون البصائر، قواعد الأحكام 1/84، المنثور في القواعد 2/253، قواعد ابن رجب ص 29، بدائع الفوائد 3/257.