تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الثالث: حكم المرتب الشهري والمكافآت السنوية التي تقدمها لكم الشركة والحكم في ذلك أنه مباح ما دام عملكم في الشركة مباحاً ولا يضركم كون الشركة تضع لكم هذه الرواتب والمكافآت في البنوك الربوية لأن ذلك من باب الحوالة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

رقم الفتوى 64116 حكم الاشتراك في صناديق الاستثمار

تاريخ الفتوى : 23 جمادي الأولى 1426

السؤال

لقد اشتركت في أحد صناديق الاستثمار المحلية ، وبعد دخولي اكتشفت أن هذا الصندوق يمارس نشاطه في جميع الشركات بلا استثناء بما فيها البنوك الإسلامية والربوية ، وقد راجعت النشرة فوجدت أن نسبة الاستثمار في البنوك هي في حدود 40% من رأس المال ، ولكن بدون تفصيل للبنوك الإسلامية من الربوية.

والآن حصلت على أرباح من الصندوق ، فكيف أخرج الأرباح الربوية من غير الربوية؟؟ ولا أدري هل الأرباح أصلا كانت من البنوك الربوية أم من غيرها؟؟ فما الحل؟

وهل يجوز لي استخدام النسبة المربحة ربوياً في سداد الفوائد البنكية لأحد الإخوة الذي استقرض من بنك ربوي. فبذلك أساعده في جعله يسدد قرضه الصافي بدون فوائد ، وفي نفس الوقت أتخلص من الربويات؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك بداية إلى أنه يشترط لجواز الاشتراك في صناديق الاستثمار عدة شروط ذكرناها في الفتوى رقم: 61467 .

فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا يجوز الاشتراك في هذه الصناديق، وعليه.. فالواجب عليك الآن فسخ العقد مع هذا الصندوق إن أمكن ذلك وأخذ رأس مالك، وما حصل في يدك من أرباحه فإنه ينظر فيها ويخرج منها قدر ما فيها من الحرام، وينفق في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، وبناء المدارس الإسلامية ونحو ذلك، ويعرف قدر ما في أرباحه من الحرام بمراجعة حسابات الصندوق وما بقي منها فلك أن تنتفع بها.

فإن لم يمكن فسخ العقد وأخذ رأس مالك فينظر في أرباح هذا الصندوق فيخرج منها مقدار ما فيها من الحرام وما بقي فلك أن تنتفع به كما تقدم.

ولا يجوز دفع قدر الحرام من أرباح هذا الصندوق لصديقك هذا إلا إذا كان فقيرا، لأن الواجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 35470 والفتوى رقم: 45865 والفتوى رقم: 45011 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٤٩