تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 49198 الحساب الجاري في البنك الربوي إعانة له على الربا

تاريخ الفتوى : 09 ربيع الثاني 1425

السؤال

ما هو حكم الحسابات الجارية في البنوك الربوية، والتي لا يأخذ عليها أي فوايد ربوية؟

ما حكم الضمانات التي تصدرها البنوك وتاخذ عليها عمولة مالية وتحجز جزء من رصيد صاحب الحساب،

وأرجو نصحي بكتاب مفيد عن المعاملات المالية الإسلامية ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن عمل البنك الربوي هو الإقراض، والاقتراض، فهو يقترض بفائدة ثم يقرض بفائدة أكبر، ولا يخفى أن هذا هو الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، والشخص عند مايضع أمواله في هذه البنوك ولا يأخذ عليها فائدة يرتكب أمراً محرماً وهو إعانة البنك على عمله الربوي فإن بأموال هذا الشخص وغيره يزاول البنك نشاطه الآثم. والله عز وجل يقول: [ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ](المائدة: 2)

وأما جواب الشق الثاني من السؤال فانظره في مقدمة الفتوى رقم: 64883 . والنسبة للكتب المصنفة في المعاملات المالية المعاصرة، فكثيرة ومنها على سبيل المثال حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور علي السالوس، وكتاب خطاب الضمان للشيخ بكر أبو زيد ، وكتاب خطابات الضمان لصديق الصندير ، وكتاب معاملات البنوك الحديثه للسالوس ، وكتاب المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور عثمان محمد شبير .

والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

==============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٣٦