تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 47812 يحرم قبول قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار

تاريخ الفتوى : 06 ربيع الأول 1425

السؤال

نعيش أنا وزوجي وأطفالي في شقة بعقد إيجار سنوي، ومع تجديد العقد ندفع إيجار أول شهر وآخر شهر من السنة، وقبل مدة بعث لنا المالك صكا يتضمن قيمة الفائدة من مبلغ الإيجار، فما هو حكم هذا المال؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لكم في هذا الصك لأن المبلغ المقدم من الإيجار يملكه المؤجر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14898 .

وحتى لو افترضنا أنه لا يملكه وأنه باق على ملككم، فلا يجوز لكم أيضاً قبول هذا الصك لأنه عبارة عن فائدة على قرض -وهو هذا الإيجار المقدم- وقبول الفائدة حرام لأن الفائدة ربا، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13433 ، والفتوى رقم: 878 والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

رقم الفتوى 47814 زكاة شهادات الاستثمار وأرباحها

تاريخ الفتوى : 05 ربيع الأول 1425

السؤال

أرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي هذا

ورثت عن أبي رحمه الله مبلغ 10000 آلاف جنيه وأنا لا أفهم في التجارة لذا اشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي المصري وهذا المبلغ يدر عائداً قدره 575 جنيه كل ستة أشهر وهذا العائد يعينني على المعيشة

فأرجو من سيادتكم بيان كيفية حساب زكاة المال عن ما عرضته سابقا؟

ولسيادتكم جزيل الشكر

العبد لله

أسامة سمير يوسف

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم شهادات الاستثمار في البنوك الربوية، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873 / 1092 / 6013 / 10092 / 16378 .

أما عن زكاة قيمة هذه الشهادات فقد بيناها في الفتوى رقم: 8557 وبناء عليها فإن الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات وهي: 10000 جنيه.

علماً بأنه يجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وعدم التعامل مع البنك الربوي إلا لضرورة، كحفظ المال من الضياع عند الخوف عليه، بشرط أن يكون في الحساب الجاري، وننبه إلى أن ما تم إنفاقه من الأرباح السابقة لا يجب عليك إخراج مثله، وإنما يجب عليك إخراج ما بقي معك من الأرباح فقط. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

===============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٣٤