تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 53088 مسائل حول شهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى : 23 رجب 1425

السؤال

منذ عشر سنوات أقر المفتي مشروعية شهادات الاستثمار في البنوك وقال إنها حلال وكنت قد ترملت منذ 12 سنه وترك لي زوجي مبلغاً من المال فاشتريت شهادات استثمار من البنك الأهلي مجموعة (أ) ولم آخذ أرباح منها لأتسلمها بعد 10 سنوات 400% وكذلك شهادات المجموعة (ي) وكنت آخذ أرباح 5و15% سنويا وكنت أعيش بهم مع راتب عملي على الأولاد الثلاثة وكنت أدفع الزكاة كلها سواء على شهادت (أ) و (ب) وبعد ذلك سمعنا فتاوى تقول إنها حرام لست أدري وقد بعتهم بعد انتهاء العشر سنوات واشتريت شقتين للولدين ووضعت المتبقي في بنك التمويل السعودي وسألت عدة شيوخ أجلاء وطمأنوني ولكن ما زلت خائفة أن أتحمل وزر هذا المال وأنا كتبت في وصيتي بمبلغ كبير مما أملك للفقراء حتى أذهب إلى ربي وأنا نظيفة أفتوني أفادكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:

الأمر الأول:

حكم شهادات الاستثمار: وقد تقدم الكلام عن شهادات الاستثمار بأنواعها (أ-ب-ج) والأرباح المستفادة منها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6013 ، 1220 ، 9204 .

وخلاصة ما فيها أن كل أنواع شهادات الاستثمار حرام، وعليه فمن أفتى بمشروعية شهادات الاستثمار فقد أخطأ خطأ بينا، هذا ما لم يكن لشهادات الاستثمار في بلدكم نظام آخر خالٍ من المحاذير.

والأمر الثاني:

حكم الأرباح والأموال المستفادة من شهادات الاستثمار، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19364 ، 15282 ، 13854 .

وخلاصة ما فيها أن ما كان من ذلك قد استهلك قبل العلم بالتحريم فلا يلزم التصدق بمقداره، أما ما تحصل من ذلك بعد العلم بالتحريم أو ما بقي بعد العلم بالتحريم مما اكتسب قبل العلم به فيلزم التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.

والأمر الثالث:

ما يتعلق باستثمار الأموال في بنك التمويل السعودي والحكم في ذلك راجع إلى انضباط هذا البنك بالضوابط الشرعية في تعاملاته، ونحن لا علم لنا بهذا البنك وتعاملاته، ويمكنك سؤال أهل العلم الموثوقين في بلدك عن هذا البنك.

والأمر الرابع: ما يتعلق بالمبلغ الذي أوصيت به للفقراء، ونقول لك إن هذا عمل حسن، ولكن لابد من التصدق بما بقي معك من أرباح شهادات الاستثمار بعد العلم بالحرمة كما أنه لابد من التصدق بمقدار ما استهلكت منها بعد علمك بالحرمة على التفصيل السابق، ولا يكفي الوصية المعلقة بل لابد من التنجيز.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

==============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢١٤٢