رقم الفتوى 49991 من جاءته هدية عبارة عن شهادة الاستثمار
تاريخ الفتوى : 26 ربيع الثاني 1425
السؤال
جائتني هدية من قريب لي شهادة قوشان وهي عبارة عن شهادة مشتراة من أحد البنوك الربوية بقيمة 25 دينارا أردنيا مستردة القيمة ويجري عليها سحب للفوز بشقة سكنية، هل يجوز قبول هذه الشهادة كهدية، وهل يجوز بيعها للبنك واسترداد الـ 25 دينارا، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشهادات التي تصدرها البنوك الربوية تجمع محرمين :
الأول: الإقراض بفائدة، والثاني: القمار.
وقد سبق أن فصلنا في بيان حرمة هذه الشهادات في الفتوى رقم: 6756 ، والفتوى رقم: 6013 .
وإذا تقرر حرمة هذه الشهادات، فإنه يحرم عليك الاستفادة منها على الوجه المحرم الذي اشتريت من أجله، ولكن تأخذها وتردها على البنك الذي أصدرها، وتأخذ رأس مال قريبك فقط دون الفوائد ودون الدخول في السحب عليها، لما تقدم من أنه ميسر محرم، ويطيب لك رأس المال فقط.
وأما ما نتج عنها من فائدة فلا تتركها للبنك، بل تأخذها وتصرفها على الفقراء والمساكين.
وعليك أن تنصح قريبك هذا وأن تنكر عليه شراءه هذه الشهادات وتخبره بكلام أهل العلم فيها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
=============